مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

26

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وغير ذلك ، على الخلاف بين علماء الأصول في تعريف الإجماع ونكتة حجيته . ويطلقون عليه أيضا الاتّفاق . ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الإطباق بحسب موارده المختلفة كما يأتي : 1 - إطباق فم الميت : صرّح جماعة من الفقهاء باستحباب إطباق فم الميت بعد موته ، تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر « 1 » . ولعلّ مستندهم ما ورد في النصوص الكثيرة من أساليب التعامل مع الميت بما يحفظ احترامه ومكانته . ( انظر : احتضار ) 2 - التطبيق في القبر : يجوز إطباق اللحد بالساج ، والمراد بتطبيق الساج عليه ، جعله حواليه كأنّه قد وضع في تابوت « 2 » . ولعلّ مستندهم في ذلك أصالة البراءة ، مع عدم دليل معتبر على العكس . ( انظر : دفن ) 3 - إطباق السماء بالغيم : ذكر بعض الفقهاء أنّه متى كان الإنسان في بر وأطبقت السماء بالغيم بحيث لا يجد دليلا على القبلة ودخل وقت الصلاة فليصلّ إلى أربع جهات أربع دفعات « 3 » . وليست لديهم خصوصية في الإطباق هنا وإنّما كان بمثابة حالة من حالات عدم إمكان التعرّف على القبلة . ( انظر : استقبال ، قبلة ) 4 - الإطباق في الصلاة : صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه في الركوع « 4 » ، وادّعي عليه الإجماع « 5 » .

--> ( 1 ) المهذب 1 : 54 . جواهر الكلام 4 : 23 . العروة الوثقى 2 : 20 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 3 : 277 . جواهر الكلام 4 : 332 - 334 . ( 3 ) النهاية : 63 . الرياض 2 : 95 . جواهر الكلام 8 : 44 . ( 4 ) الخلاف 1 : 347 ، م 97 . الإيضاح 1 : 117 . مصباح المبتدي ( الرسائل العشر ) : 305 . كشف اللثام 4 : 180 . جواهر الكلام 10 : 117 - 118 . ( 5 ) الخلاف 1 : 347 ، م 97 .